الشيخ فاضل اللنكراني

272

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

حكم القسمة بحسب الأجزاء ، أو المهاياة مسألة 28 : الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها ، وهي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها . وأمّا المهاياة ، فهي موقوفة على التراضي ، وليست بلازمة ، فلبعضهم الرجوع عنها حتّى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته وإن ضمن حينئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه ، وإلّا فبالقيمة ( 1 ) .

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الشركة : 121 - 122 .